كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

يدها عند البيعة دون مصافحة، ثم كفتها عندما سمعت كلمة: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (¬1) وارجع إلى شرح ابن حجر لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما، في الجزء الثامن من (فتح الباري) فإنه أعطى الموضوع حقه من البيان.
ثانيا: تابع النصيحة لأولئك في تحريم مصافحة الرجل لامرأة غير محرم لها، فعسى أن يستجيبوا لنصحك بعد الإباء، ولا تيأس.
ثالثا: إذا ثبت الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به، ما لم يدل دليل يصرفه عن الوجوب؛ لأنه وحي من عند الله، قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (¬2) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (¬3) وقد أمر الله تعالى بطاعته في كل ما جاء به، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬4) وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (¬5) إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
¬__________
(¬1) سورة الممتحنة الآية 12
(¬2) سورة النجم الآية 3
(¬3) سورة النجم الآية 4
(¬4) سورة الحشر الآية 7
(¬5) سورة النساء الآية 80

الصفحة 41