كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9868)
س4: هل يجوز اللعب مع الجد ومع زوجة الأخ الأكبر؟
ج4: لا يجوز لعب الرجل مع زوجة أخيه؛ لأنه غير محرمها، بل لا تجوز مصافحتها ولا الخلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
الفتوى رقم (7480)
س: ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكرهم: أولا: حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخي زوجته من ناحية الجلوس معهم.
ثانيا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها من ناحية الجلوس معهم، وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره، وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك؟ علما

الصفحة 413