كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

لنسائنا أن يكشفن عليه؟ مع العلم أننا في بيت واحد نحن وأبناؤه.
ج: لا يجوز لزوجتك ولا لزوجات إخوانك أن يكشفن لعمك (زوج أمك) ؛ لأنه ليس من محارمهن، وأما بناتك وبنات إخوانك فيجوز لهن أن يكشفن له، لأنه من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبناء العم وبنات العم
السؤال الأول من الفتوى رقم (2673)
س1: لي عيال أخ تربوا مع أسرتي، يأكلون جميعا عندي، وقد بلغوا من العمر 16-18 سنة، والبنات كذلك مثلهم، والبنات ما يحتجبن عن أبنائي. فما الحكم؟
ج1: يجب على بناتك أن يحتجبن عن أولاد أخيك، وكون الأولاد تربوا في بيتك لا أثر له، فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج من يريد من بناتك، وكذلك يجب على بنات أخيك أن يحتجبن عن أبنائك؛ لأن تربيتهم جميعا في بيت واحد لا أثر له، فيجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج من يريد من بنات أخيك.

الصفحة 425