كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

السؤال الأول من الفتوى رقم (7111)
س1 ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا، وهل تجوز المصافحة بينهما؟
ج1 الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة، وهم مذكورون في آية {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (¬1) الآية من سورة النور والمرأة كذلك، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 31
الفتوى رقم (18767)
س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدا، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم (أخي أبيهم) بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى، وعاشوا جميعا في بيت واحد، كبر الأولاد علما بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات، وصار البنات يكشفن

الصفحة 429