كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط (¬1) » رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافح النساء (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد (6 / 163 و270) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214) ، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10) ، والترمذي رقم (3306) ، وابن ماجه رقم (2875) .
(¬2) الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .
الفتوى رقم (15743)
س: إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا، والراتب لا يتجاوز (2800) ألفين وثمانمائة ريال، ووالدتي مطلقة من أبي، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء 3 غرف لوالدتي في فناء بيت والدي؟ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح

الصفحة 60