ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمراسلة بينهما على الوجه المذكور، واستدعاء كل منهما الآخر واستضافته حرام، وأشد من ذلك تحريما استمتاعه بها؛ لأنه زنا وليس وطئا بملك اليمين، ولا شبهة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16638)
س: هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال؟
ج: الواجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر بالحجاب الكامل عن الرجال غير المحارم، والبعد عن أسباب الفتنة، ومن أعظمها رقصها أمام الرجال الأجانب، فهو محرم لا يجوز، وهو مسبب للفتنة والوقوع في الفاحشة، ومناف للحياء، فعلى المرأة المسلمة الابتعاد عن ذلك وعن غيره من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز