كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

إلى آخر الآية، والصديق الذي ذكرته ليس ممن ذكر في الآية؛ فلا يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده، ولا خلوته بها، سواء كان أخا زوج أو صديقا أو غير ذلك، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت (¬1) » والحمو هو أخو الزوج وعمه ونحوهما من أقاربه الذكور الذين ليسوا بمحارم للزوجة، وقال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (¬2) » وعليه فإنه لا يجوز للمتزوج أن يدع زوجته عند صديقه ويسافر. ولقد سررنا كثيرا بإسلام السائل، وتضحيته في سبيل دينه بالعشيرة والأهل والمال، ونرجو الله تعالى أن يخلف عليه بأهل خير من أهله، وعشيرة خير من عشيرته، ومال أبرك من ماله، ونذكره
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .
(¬2) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

الصفحة 88