كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 17)

وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (¬1) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم (¬2) » ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬3) وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (¬4)
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.
(¬2) رواه مسلم 4 / 1710 برقم (2171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9215) وابن أبي شيبة 4 / 409، وأبو يعلى 3 / 376، 384 برقم (1848، 1859) ، وابن حبان 12 / 400، 403 برقم (5587، 5590) والبيهقي 7 / 98.
(¬3) سورة التوبة الآية 71
(¬4) سورة الأحزاب الآية 36

الصفحة 92