قال: «رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا (¬1) » وفي (الموطأ) و (سنن أبي داود والنسائي) ، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت حين ذكر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه (¬2) » . ثانيا: القول الصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي اللباس (1731) ، مسند أحمد بن حنبل (2/18) .
(¬2) سنن النسائي الزينة (5338) ، سنن أبو داود اللباس (4117) ، سنن ابن ماجه اللباس (3580) ، مسند أحمد بن حنبل (6/309) ، موطأ مالك الجامع (1700) ، سنن الدارمي الاستئذان (2644) .
الفتوى رقم (4680)
س: إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليد، منها: إحداث فتحة الجيب من الخلف، والبعض منها على وسطه حزام، وأعلى الثوب ضيق والأسفل واسع، ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل أعضائها تشاهد، كأن لم يكن عليها ثوب، والبعض من النساء تحتج بأن المشائخ أفتوا بأن المرأة تلبس ما شاءت من الزينة، وفي بعض الأحيان تجيئهم الفتوى من برنامج