كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4525)
س1: عندما يطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يحل محلها زوجة- فهل عليه عدة المرأة المطلقة؟
ج1: يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: عندما تتوفى زوجة الرجل ويريد الزواج من أختها فهل عليه عدة المرأة؟ أرجو إفتائي في هذه الأمور، هل يعتد الرجل في هذه الحالات أم ماذا؟.
ج2: لا يلزم من ماتت زوجته وأراد الزواج بأختها أن ينتظر مقدار عدتها؛ لعدم الحاجة لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 11