ج2: لا بد من أخذ موافقة المرأة على تزويجها بمن ترغب من الأشخاص، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإذا امتنعت من الزواج ببعض الأشخاص لا يكون ذلك عقوقا لوالدها، لأن ذلك حق لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18867)
س: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) فضيلة الشيخ: من خلال وجودنا مع القبائل وزيارتنا لهم في القرى والهجر والبر يوجد عند بعضهم بعض الأمور الخاصة بالزواج، وهي: 1- إذا أراد الأب تزويج ابنته لا يأخذ رأي ابنته، بل والأدهى من ذلك أن يأخذ امرأة أخرى كأم المتزوجة أو أختها أو أخت الزوج ويذهبون بها إلى الشيخ المملك، ويقولون: هذه هي الزوجة، ومن ثم توقع على العقد وهي ليست الزوجة. 2- وكذلك أن تكون البنت موافقة، ولكنها تستحي من الذهاب إلى الشيخ المملك، فيذهبون بامرأة متزوجة غيرها وتوقع
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2