على العقد، وهي ليست الزوجة.
فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر.
ج: لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (¬1) » متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5136) ، صحيح مسلم النكاح (1419، 1419) ، سنن الترمذي النكاح (1107) ، سنن النسائي النكاح (3267) ، سنن أبو داود النكاح (2092) ، سنن ابن ماجه النكاح (1871) ، مسند أحمد بن حنبل (2/434) ، سنن الدارمي النكاح (2186) .
الفتوى رقم (16226)
س: سماحة الشيخ: أنا رجل لدي ابنتان، زوجت منهما واحدة على شخص، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه، وأخوه متزوج زوجتين، وأنا أعطيته أختها