كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

ثم الأب عقد له على البنت المعينة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الطلاق أو لم ينعقد رأسا؟
ج1: عقد الأب النكاح لابنه البالغ العاقل على فتاة لا يريدها عقد غير صحيح، فلا ينعقد هذا النكاح، لأنه اختل شرط من شروط صحته، وهو الرضا، ولفقد ركن من أركانه وهو القبول من الابن، فهذا النكاح لم ينعقد أصلا، فهو في حكم المعدوم، فلا يحتاج إلى طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
3 - الولي
الفتوى رقم (1623)
س: ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكيف بدأ زواجهم، وكيف انتهى؟ حيث إننا سمعنا من بعض الناس في بعض الدول الغربية بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عشق زينب وغير ذلك، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت، فأفيدوني.

الصفحة 137