-صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (¬1) » رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها (¬2) » .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
¬__________
(¬1) الشافعي 2 / 11، وأحمد 6 / 47، 166، وأبو داود 2 / 566-568 برقم (2083) ، والترمذي 3 / 408 برقم (1102) ، وابن ماجه 5 / 601 برقم (1879) ، والدارمي 2 / 137، والدارقطني 3 / 221، وعبد الرزاق 6 / 195 برقم (10472) ، وابن أبي شيبة 4 / 128، 14 / 168وسعيد بن منصور 1 / 174 برقم (528) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 7، وابن حبان 9 / 384 برقم (4074) ، والحاكم 2 / 168، والطيالسي ص 206 برقم (1463) ، ابن الجارود 3 / 38 برقم (700) ، والبيهقي 7 / 105، 113، 125، 138 البغوي 9 / 39 برقم (2262) .
(¬2) سنن الترمذي النكاح (1101) ، سنن أبو داود النكاح (2085) ، سنن ابن ماجه النكاح (1881) ، مسند أحمد بن حنبل (4/418) ، سنن الدارمي النكاح (2182) .