يجوز التزوج بها، وإذا عقد المأذون بينهما بناء على رغبتها فهل يصح العقد؟ وإن لم يكن لها أي قريب من أب أو أخ أو عم فمن يكون وليها؟
ج1: المرأة التي ليس لها ولي، أو لها ولي ولكن يتعذر الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال- فإن السلطان هو الذي يزوجها، والقاضي نائب عن السلطان في ذلك، فإذا زوجها السلطان أو نائبه صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9632)
س1: لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة؟ الأخ أم الخال؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها، وليس لوالدتها ولاية في النكاح. وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا.