كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (¬1) وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 71
(¬2) سورة التغابن الآية 16
الفتوى رقم (19445)
س: فيه فتاة مولودة على أرض المملكة من أم سعودية وأب مجهول من ماء الزنا، ثم قام أحد المحسنين بتربيتها وأضافها في حفيظته على أنها تكون ابنته في الحفيظة، وعندما بلغت زوجها وأخذ مهرها وعقد عليها، علما أنه ليس من أقارب أم الفتاة، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وإذا جاء لها أولاد من زوجها فهل هم شرعيون أم لا؟ آمل إفتائي في ذلك والله يحفظكم.
ج: يجب والحال ما ذكر تجديد العقد المذكور عند القاضي الشرعي؛ لأن الشخص الذي تولى تربية الفتاة محسن وله أجره على إحسانه، لكنه ليس وليا لها شرعا، كما يجب على الشخص

الصفحة 158