المذكور إلغاء اسم المذكورة من حفيظته؛ لأنها ليست بنتا له، أما الأولاد الذين حصلوا بينهما قبل تجديد العقد فهم لاحقون بأمهم وأبيهم من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11365)
س2: ربيت بنتا بالتبني، وبعد أن أردت عند بلوغ سن الرشد أحببت أن أزوجها لأحد أبنائي، هل ذلك حرام أم حلال؟
ج2: التبني في الإسلام لا يجوز، وإنما يدعى الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (¬1) وأما رغبتك في تزويج ابنك المذكور من البنت المذكورة فلا بأس، إذا لم يكن هناك مانع من رضاع ينشر الحرمة، مع توفر الأركان والشروط، ومن الشروط: الولي، وشاهدا عدل، ورضاها. والولي في هذه الحال: السلطان
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 5