كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

أو من يقوم مقامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17590)
س: ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها: 1- فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا، أم ظاهرا فقط؟ ولماذا؟ 2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنا؟ 3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟
أفتونا مأجورين.
ج: أولا: لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه

الصفحة 160