كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم. ثانيا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (¬1) وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 5
الفتوى رقم (11242)
س: كتابية رغبت في الزواج من مسلم، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح.

الصفحة 161