كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12712)
س2: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها؟ أفيدونا بالجواب.
ج2: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9639)
س3: هل يجوز لي الزواج برجل غير أخي زوجي ومعي أطفالي الثلاثة، وإذا جاز لي شرعا فهل يجوز لي السفر للخارج من مصر مثل السعودية أو اليمن؛ لأن فيه إخوة هناك متقدمين لي، ولكون معي أطفالي أيضا.
ج3: أولا: للمرأة إذا توفي زوجها وأكملت عدتها أن

الصفحة 18