4 - الإشهاد
السؤال الأول من الفتوى رقم (5129)
المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟
ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (¬1) » ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي النكاح (1101) ، سنن أبو داود النكاح (2085) ، سنن ابن ماجه النكاح (1881) ، مسند أحمد بن حنبل (4/418) ، سنن الدارمي النكاح (2182) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18644)
س2 إمام حضر لإبرام عقد زواج، وكان بعض شهوده أو