كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أشهد على جور (¬1) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الهبات (1623) ، سنن النسائي النحل (3681) ، مسند أحمد بن حنبل (4/269) .
(¬2) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (19383)
س1: هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك.
ج1: يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم.

الصفحة 184