كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه (¬1) » ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند رضي الله عنهما حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليافوخ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه (¬2) » وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي النكاح (1085) .
(¬2) أبو داود 2 / 579- 580 برقم (2102) ، والدارقطني 3 / 300- 301، وابن حبان 9 / 375 برقم (4067) ، وأبو يعلى 10 / 318 برقم (5911) ، والطبراني 22 / 321 برقم (808) ، والحاكم 2 / 164، والبيهقي 7 / 136.

الصفحة 187