كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

بالزواج، فهل يجوز لنا تزويجه؟ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته. وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته؟ أي: يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك.
ج: يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13314)
س2: هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم؟ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب؟
ج2: إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله، فإنه يجوز له الزواج منها.

الصفحة 192