وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10617)
س2: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها؟
ج2: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز؛ لأنهم إخوة من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19788)
س: تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من