كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

وذكر كونها في حجر زوج أمها لبيان الغالب لا مفهوم له، وإن لم يكن الزوج الأول دخل بها، بل طلقها قبل الدخول، فليست في حكم الربيبة، فيجوز له أن يتزوج بها لتقييد تحريم البنت في الآية على زوج أمها بدخوله بأمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1489)
س: مضمونه: أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها، فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا، وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا، ويقول: هل يجوز الزواج بيننا أو لا؟
ج: إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين- جاز لك ذلك ما دامت في غير

الصفحة 215