عصمة رجل ولا في عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) الآية، إلى أن قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (¬2) وقد تزوجت أمهن ودخلت بها، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب، فلا مفهوم له معتبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
الفتوى رقم (1876)
س: 1- لو فرض أن رجلا تزوج بمن عمرها تسع سنوات وجامعها ثم طلقها، وبعد انقضاء عدتها تزوجت بغيره ثم أنجبت بنتا من غيره، فهل يجوز له نكاح بنتها؟ 2- لي أخ من الأب أرضعت زوجته بنتا، فهل يجوز لي نكاح تلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي؟