وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12534)
س: تعرفت على امرأة أرملة، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار، وهم جيران لنا، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر.
ج: - عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول- باطل؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23