كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها، فتكون تصرفها تجاهك ومعاملتها معك معاملة الأجنبي منها من التحجب عنك وعدم خلوتها بك، أو نظرها لك كزوج ونحو ذلك، ولا بأس أن تحسن إليها وتصلها بالنفقة عليها ومساعدتها على القيام بشؤونها إكراما لها، حيث إنها أم أولادك ووفاء لعشرتها السابقة معك، ولك الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5652)
س: إذا كان رجل قد عقد ملاكه على امرأة بكر، وبعد سفره لكي يحصل على باقي المهر والجهاز رجع إلى والد البنت وقال له الخطيب: أنا أريد الزواج، فرد أبو البنت وقال له: طلقها وأعطيك أختها الصغيرة، فتم هذا الكلام وطلقها وتزوج البنت الثانية بليلة واحدة، فما الجواب؟
ج: إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج

الصفحة 239