كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

ج: حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (¬1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: مالك 2 / 532، والشافعي 2 / 18، وأحمد 2 / 462، 465، 516، 529، 532، والبخاري 6 / 128، واللفظ له، ومسلم 2 / 1028 برقم (1408) ، والنسائي 6 / 96 برقم (3288) ، والبيهقي 7 / 165، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 66 برقم (2277) .
الفتوى رقم (1834)
س: تزوجت امرأة، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب؛ لعدم الوفاق بيننا. إذا طلقتها هل يصح لي أن أتزوج عمتها أخت والدها؟

الصفحة 241