كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

ج1: لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5109) ، صحيح مسلم النكاح (1408) ، سنن الترمذي النكاح (1126) ، سنن النسائي النكاح (3291) ، سنن أبو داود النكاح (2065) ، سنن ابن ماجه النكاح (1929) ، مسند أحمد بن حنبل (2/518) ، موطأ مالك النكاح (1129) ، سنن الدارمي النكاح (2178) .
الفتوى رقم (11696)
س: هناك أخوان أحدهما خلف ولدا، فكفله عمه وزوجه ابنته، وحصل أن تزوج العم زوجة أخرى ثم توفي العم واستخلف الولد على زوجة عمه الأخرى بعد طلاقه لبنت عمه، ثم تزوج عليها بنت ابن عمه المذكور، ثم علم أن أم البنت الأخيرة بنت بنت أخت الكبيرة فطلق الكبيرة، فهل له إبقاء الصغيرة؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زواج الصغيرة بعد الكبيرة- فإنه يجب عليك تجديد العقد للصغيرة بعد انتهاء عدة الكبيرة؛ لأن العقد الأول للصغيرة غير صحيح؛ لكونه عقد عليها

الصفحة 244