كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

وعنده خالتها، والجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز؛ لورود الشرع بالنهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17360)
س: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه السؤال: هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا؟
ج: إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 245