كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬1) وقوله سبحانه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬2) وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 235
(¬2) سورة الطلاق الآية 4
الفتوى رقم (19012)
س: امرأة غاب عنها زوجها مدة ثم رجع من السفر، وعند عودته لم تذهب إلى بيته؛ لأنها غضباء على زوجها، واستمرت في بيت أبيها حتى حاضت ثلاث مرات أو أكثر، وبعد أن يئس الزوج من عودتها طلقها وبقيت بعد الطلاق شهرا واحدا فقط، ثم تقدم لها ولد عمها الذي قال لوالدها: إني أرغب في الزواج من عندكم، فقال الوالد: إن بنتي ما لها إلا شهر واحد من يوم ما طلقت، فقال المتقدم إنه مستعجل؛ لأنه يعيش في الخارج، وهو

الصفحة 247