كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18347)
س: تشير المرسلة إلى أنه رفعت منذ شهر أكتوبر شكوى إلى المحكمة العليا، طلبت فيها الطلاق من زوجها، وقد قامت المحكمة في 22 ديسمبر 1995 م بتوجيه استدعاء لها ولزوجها، طلب منهما التصالح، وكانت النتيجة أن زوجها وافق على الطلاق منها، وحيث إن زوجها موافق على طلاقها، وحيث إنها تنوي الزواج ثانية بشخص آخر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تستفسر المرسلة: هل يجوز لها الآن أن تتزوج مع شخص آخر؟ علما بأن قرار الطلاق لم يصدر بعد من المحكمة.
ج: لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 235

الصفحة 249