كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

عليها في عام 1402 هـ شهر شوال، في عام 1405 هـ ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان، ومعنا شيخ، وكان الشيخ -جزاه الله خيرا- يستغل الأوقات فيما يفيد، ومن ذلك: وجوب الطهارة في الطواف، وقال: قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه، ويقع في محاذير الإحرام، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير، منها عقود الأنكحة، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام 1401 هـ، عمرتي الفرض، فقال: طوافك غير مجزئ، فسألته عن العقد -أي: عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم- فقال: لا أستطيع إجابتك، ثم قال: اذهب إلى شيخ -كان بجوارنا في منى ذلك الوقت- فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة.
وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم، فأجابني الشيخ -جزاه الله خيرا-، قال: الأمر فيه خلاف، ثم قال لي في النهاية: ليس عليك شيء، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك.
في عام 1408 هـ أو 1409 هـ -نسيت- وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء، فأجابه الشيخ -جزاه الله خيرا- قائلا: إن طوافه غير صحيح، وإنه لا يزال على إحرامه، وقال: إن كان قد وقع في محذور من محاذير

الصفحة 251