كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

على أصل التحريم. وأما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا (¬1) » وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا (¬2) » وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته
¬__________
(¬1) أبو داود 2 / 677- 678 برقم (2241) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1952) ، وعبد الرزاق 7 / 162-163 برقم (12624) ، وابن أبي شيبة 4 / 318، والطحاوي 3 / 255، والبيهقي 7 / 149، 183.
(¬2) الشافعي 2 / 16، وأحمد 2 / 13، 14، 44، 83، والترمذي 3 / 435 برقم (1128) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1953) ، والدارقطني 3 / 269، 270، وابن حبان 9 / 463-466 برقم (4156-4158) ، وابن أبي شيبة 4 / 317، 14 / 216، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 252، والحاكم 2 / 192، 193، والبيهقي 7 / 149، 181، 182، 183، والبغوي 9، 89 برقم (2288) .

الصفحة 256