كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

لا يجوز؟
ج 8: يحرم عليه أن يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع زوجات، ولو كانت إحداهن مريضة مرضا مزمنا أو عجوزا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث الفتوى رقم (7536)
س3: ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع؟
ج3: لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع.

الصفحة 259