كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

من العمر 14 عاما ببنت عمرها يتراوح بين 10 سنوات إلى 14 سنة إذا كانا متحابين، وأولياء أمورهما راضيين عن ذلك؛ الهدف من السؤال هذا هو صغر سنهما، يعني هل يجوز ويصح زواجهما رغم أن عمر كل منهما صغير؟
ج3: يصح عقد الصبي الصغير على الصغيرة بإذن أوليائهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8726)
س 1، 2: يوجد عندنا في مصر عادات وتقاليد، من هذه العادات: منع زواج البنت الصغيرة قبل زواج الكبيرة، هل يوجد دليل ينفي ذلك؟ وما حكم الأخذ بهذه العادات والتقاليد؟ ومتى تقدم هذه العادات والتقاليد على الشرع؟
يوجد حديث يقول: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» هل الحديث صحيح، وإن كان كذلك أرجو من الله عز وجل أن تبين لنا فقه هذا الحديث، ومتى يؤخذ به، وعلى أي شيء يؤخذ به، وهل يجوز الأخذ به في هذا الموضوع الذي ذكرناه من قبل، أم يعتبر فيه ظلم للصغيرة، أم لكل شيء فقه؟

الصفحة 26