يتزوج بتسع في بعض المذاهب، سمعت من واحد يدعي العلم وهو يحدث الناس أن (2+3+4) يجوز للإنسان إذا اقتدى بهذا المذهب أن يتزوج تسع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته.
ج1: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬1) أي: انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، وهذه الألفاظ معدولة، يعني: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬2) أي: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، الواو بمعنى (أو) ، يعني: انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وأن الزيادة من خصائص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة، وأنها حرام: ما أخرجه أبو داود في (السنن) عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: " اختر منهن أربعا (¬3) » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن «غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهن أربعا (¬4) » أخرجه النسائي قال ابن كثير
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 3
(¬2) سورة النساء الآية 3
(¬3) سنن أبو داود الطلاق (2241) ، سنن ابن ماجه النكاح (1952) .
(¬4) سنن الترمذي النكاح (1128) ، سنن ابن ماجه النكاح (1953) ، مسند أحمد بن حنبل (2/83) ، موطأ مالك الطلاق (1243) .