كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم (1471 \ 1) وتاريخ 1 \ 6 \ 1420هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ: تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب (خ. ن. ع) بعقد نكاحه على المرأة: (س. ع. أ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها.
وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم (580) في 27 \ 5 \ 1420هـ، بشأن طلب (خ. ن. ع) عقد نكاحه على المرأة (س. ع. أ) ، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم (17 \ 1787) ، في 26 \ 7 \ 1419هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت (أ. س. ب) ، وأن (س) المذكورة هي أيضا زوجة (أ) المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة (خ) المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب (المغني) وغيره، وللقاعدة الفقهية: (ويحرم

الصفحة 357