كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها (¬1) » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
¬__________
(¬1) رواه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 238، والبخاري 3 / 24، ومسلم 2 / 1033 برقم (1413) ، والترمذي 3 / 495 برقم (1190) ، والنسائي 6 / 72، 7 / 258، 259 برقم (3239، 4502، 4506، 4507) ، والطبراني في (الصغير) 1 / 68، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 157، 3 / 20 برقم (563، 677) ، والبيهقي 5 / 344.
الفتوى رقم (18004)
س: رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة، فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط، ومن ضمن هذه الشروط: إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج.

الصفحة 399