كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

في مثل هذا الاشتراط، وهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل (¬1) » الحديث.
ج:3 يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة، وأن يراعى التسامح في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري البيوع (2155) ، صحيح مسلم العتق (1504) ، سنن أبو داود العتق (3929) ، موطأ مالك العتق والولاء (1519) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19612)
س3: زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج:3 اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج (¬1) »
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418) ، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127) ، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954) ، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274، 275 برقم (752- 757) ، والبيهقي 7 / 248.

الصفحة 406