صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار (¬1) » والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام (¬2) » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (¬3) » والشغار أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وفي صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار (¬4) » وعن عبد الرحمن بن
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك 2 / 535، والشافعي 2 / 8، وأحمد 2 / 7، 19، 62، والبخاري 6 / 128، 8 / 61، ومسلم 2 / 1034 برقم (1415) ، وأبو داود 2 / 560 برقم (2074) ، والترمذي 3 / 432 برقم (1124) والنسائي 6 / 110 - 111، 112 برقم (3334-3337) ، وابن ماجه 6 / 606 برقم (1883) ، والدارمي 2 / 136، وابن أبي شيبة 4 / 380، وابن حبان 9 / 459 برقم (4152) ، وأبو يعلى 10 / 169، 190 برقم (5795، 5819) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 47، 48 برقم (719، 720) ، والبيهقي 7 / 199، 199- 200، والبغوي 9 / 97 برقم (2291) .
(¬2) رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 35، 91، ومسلم 2 / 1035 برقم (1415 ''60'') ، وعبد الرزاق 6 / 184 برقم (10433، 10435) .
(¬3) صحيح البخاري النكاح (5112) ، صحيح مسلم النكاح (1415) ، سنن الترمذي النكاح (1124) ، سنن النسائي النكاح (3337) ، سنن أبو داود النكاح (2074) ، سنن ابن ماجه النكاح (1883) ، مسند أحمد بن حنبل (2/62) ، موطأ مالك النكاح (1134) ، سنن الدارمي النكاح (2180) .
(¬4) صحيح البخاري النكاح (5112) ، صحيح مسلم النكاح (1415) ، سنن الترمذي النكاح (1124) ، سنن النسائي النكاح (3337) ، سنن أبو داود النكاح (2074) ، سنن ابن ماجه النكاح (1883) ، مسند أحمد بن حنبل (2/62) ، موطأ مالك النكاح (1134) ، سنن الدارمي النكاح (2180) .