وفي رواية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر (¬1) » قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: «إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (¬2) »
¬__________
(¬1) مالك 2 / 542، أحمد 1 / 79، 103، 142، والبخاري 5 / 78، 6 / 129، 230، 8 / 61، ومسلم 2 / 1027، 1028 برقم (1407) ، والترمذي 3 / 430، 4 / 254 برقم (1121، 1794) ، والنسائي 6 / 125- 126، 7 / 202، 203 برقم (3365- 3367، 4335، 4336) ، وابن ماجه 1 / 630 برقم (1961) ، والدارمي 2 / 86، 140، وعبد الرزاق 7 / 501- 502 برقم (14032) ، وأبو يعلى 1 / 434 برقم (576) ، وابن حبان 9 / 450، 453 برقم (4143، 4145) ، والبيهقي 7 / 201، 202.
(¬2) رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه: أحمد 2 / 405-406، ومسلم 2 / 1025 برقم (1406 ''21'') واللفظ له، وابن ماجه 2 / 631 برقم (1962) ، والدارمي 2 / 140، وعبد الرزاق 7 / 504 برقم (14041) ، وابن أبي شيبة 4 / 292، وأبو يعلى 2 / 238 برقم (939) ، وابن حبان 9 / 454-455 برقم (4147) ، والبيهقي 7 / 203.