كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها: أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير.
ج: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (¬1) » متفق عليه.
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك في (الموطأ) 2 / 523، والشافعي في (الرسالة) ص 307 برقم (848) ، وأحمد 2 / 21، 42، 122، 124، 126، 130، 142، 153، والبخاري 6 / 136، ومسلم 2 / 1032، 3 / 1154 برقم (1412) ، وأبو داود 2 / 565 برقم (2081) ، والترمذي 3 / 587 برقم (1292) ، والنسائي 6 / 71، 73- 74 برقم (3238، 3243) ، وابن ماجه 1 / 600 برقم (1868) ، والدارمي 2 / 135، وابن أبي شيبة 4 / 403، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 3، وابن حبان 9 / 354، 359 برقم (4047، 4051) ، وعبد بن حميد 2 / 19 برقم (754) ، والبيهقي 5 / 344، 7 / 179، 180.

الصفحة 54