كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

الزواج فإن هذا من تيسير الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16895)
س2: هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة؛ لأن لي صديقا بمثل هذه الحالة، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا، وتارة بحجة أنه كبير في السن، علما بأن أمه تريده أن يتزوج.
ج2: الزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج. وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج، وعليه: فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله، ويطلب زوجة صالحة، ليحصن

الصفحة 8