كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 18)

النبي -صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصافح النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3920)
س: إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟
أولا: صح عن النبي أنه قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر (¬1) » ولكن الذي يتولى ذلك
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2 / 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6 / 135، 8 / 62، ومسلم 2 / 1036 برقم (1419) ، وأبو داود 2 / 573 برقم (2092) ، والترمذي 3 / 415 برقم (1107) ، والنسائي 6 / 85، 86 برقم (3265، 3267) ، وابن ماجه 1 / 601-602 برقم (1871) ، والدارمي 2 / 138، والدارقطني 3 / 237، 238، وعبد الرزاق 6 / 143 برقم (10286) ، وسعيد بن منصور 1 / 181 برقم (554) ، (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 367، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 42 برقم (707) ، والبيهقي 7 / 119.

الصفحة 80