وبالقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله: قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي: «الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (¬1) » صلى الله عليه وسلم ثم قراءة ثلاث آيات هي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬2)
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 432، وأبو داود 2 / 591- 592 برقم (2118) ، والترمذي 3 / 413 برقم (1105) ، والنسائي في (المجتبى) 6 / 89 برقم (3277) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 343، 443 برقم (4088-4090) ، وابن ماجه 1 / 609-610 برقم (1892) ، وابن أبي شيبة 4 / 381، والطحاوي في (مشكل) 1 / 4، وأبو يعلى 9 / 152 برقم (5234) ، والطبراني في (الكبير) 10 / 121 برقم (10079) ، وفي (الدعاء) 2 / 1236 برقم (938) ، وابن أبي عاصم 1 / 114 برقم (255، 256) ، والآجري في (الشريعة) ص 197، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 49-50 برقم (2268) .
(¬2) سورة آل عمران الآية 102