السؤال الرابع من الفتوى رقم (4230)
س4: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟
ج 4: الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال- لا نعلم فيه بأسا، وأما الرقص للرجال -سواء كان معه ضرب دف أم لا- لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3627)
س1: الزفاف بالطبلة والزغاريد، أخذ العرض بالإصبع.
ج1: إعلان النكاح مطلوب شرعا، والزغاريد في حكم الغناء، وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعا، وهي عادة سيئة؛ لما فيها من مخالفة هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إزالتها بالجماع، وفيها كشف البكر عورتها بحضرة النساء، وفعل الزوج ذلك بحضرتهن، وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء دون الرجال، وهو من وسائل إعلان النكاح.