كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ج: هذه الأعمال المذكورة في السؤال أعمال منكرة، لا يجوز فعلها ولا إقرارها؛ لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة، والأحوال الشيطانية القبيحة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات والحفلات الى توجد فيها هذه المنكرات، بل يجب إنكارها والتواصي بتركها والاقتصار في مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س 30: شاب طلب منه والداه الزواج من فتاة لا يريدها هو، وإن لم يتزوجها فهما غير عافيين عنه. فهل يجب عليه ويلزمه الزواج من تلك الفتاة التي لا يطيقها تجنبا لعدم عفو أحد والديه أو كليهما، والتماسا لرضاهما؟ وهل يحل الزواج العرفي بأن يكون العقد معلوما لقلة قليلة من الناس (سرا) ؟ وهل يلزم الزوج إخبار والديه بزواجه أم لا يلزمه ذلك وجوبا؟
ج 30: أولا: طاعة الوالدين واجبة، وكذا برهما والإحسان

الصفحة 134